المحقق الحلي
215
معارج الأصول ( طبع جديد )
الفصل الثالث في مباحث متعلّقة بالمخبر . وفيه مسائل : المسألة الأولى : الإيمان معتبر في الراوي . وأجاز الشيخ « 1 » العمل بخبر الفطحية « 2 » ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون متّهما بالكذب ، ومنع « 3 » من رواية الغلاة « 4 » ، كأبي الخطّاب ، وابن أبي العزاقر . لنا : قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 5 » . احتجّ الشيخ « 6 » بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد اللّه بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه بنو فضّال ، والطاطريون . والجواب : أنّا لا « 7 » نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء .
--> ( 1 ) العدّة : 1 / 134 . ( 2 ) فرقة من فرق الشيعة ، قالت بإمامة عبد اللّه الأفطح - ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام - بعد أبيه ، فنسبت إليه . ولقّب بذلك لفطح في رأسه أو رجليه . وتوفي بعد أبيه بسبعين يوما ، ولم يعقّب ، فانقرضت . انظر : الإرشاد ، للشيخ المفيد : 2 / 210 - 211 ط قم عام 1413 ه ، و : رجال الكشّي : 254 فقرة ( 472 ) ط مشهد عام 1348 ه . ش . ( 3 ) العدّة : 1 / 135 . ( 4 ) الغلاة : الذين غالوا في أهل البيت عليهم السّلام ، وتجاوزوا الحدّ في وصفهم في الرفعة ، فقالوا فيهم ما لا يقولون هم في أنفسهم . انظر : مجمع البحرين : 1 / 319 مادة ( غلا ) ط بيروت عام 1403 ه . ( 5 ) الحجرات / 6 . ( 6 ) العدّة : 1 / 150 . ( 7 ) في أ ، ن : ( لم ) بدل ( لا ) .